١٧٩ - عن سويد بن مقرن المزني - رضي الله عنه - وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ - فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ (١) ؟ ، رَأَيْتُنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةِ إخوةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أحَدُنا فأمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نُعتِقَهُ)
صحيح -: [م: ٢٧ - ك الإيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ح ٣٣] .
١٨٠ - عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابن عمر رضي الله عنهما فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَربه فَكَشَفَ عَنْ ظهرِه فَقَالَ: أيُوجِعُك؟ قَالَ: لَا، فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا الْعُودَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: -أَوْ قَالَ -: (مَنْ ضَرَب مملُوكَه حَداً لَمْ يَأْتِه أَوْ لَطَم وجْهَهُ فَكَّفَارَتُه أَنْ يُعْتِقَه) .
صحيح - «الإرواء» (٢١٧٣) : [م: ٢٧ - ك الأيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ٣٠] .
[٩٤- باب قصاص العبد]
١٨١ - (ث٥٠) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال:
(١) - أي محرم ضربها - فضل الله الصمد -
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.