فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام، وقد سبق في المسألة قبلها (١).

قلنا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل كذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة - منهم شعبة وسعيد وغيرهما - فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (٢).

* * * * *

[مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.]

قوال أبو حنيفة: لا تجب إلاَّ في ركعتين.

لنا ثلاثة أحاديث:

٧٦٨ - الحديث الأوَّل: أن النَّبِيَّ ﷺ علم الأعرابي الصَّلاة فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها». وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة (٣)، وهو في «الصحيحين»، ويأتي أيضاً من حديث رفاعة الزرقي (٤).

٧٦٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النَّبِيَّ ﷺ كان يصلِّي، فيقرأ في الظُّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم


(١) رقم: (٧٥٤).
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٢٧).
(٣) رقم: (٧٨٣).
(٤) رقم: (٧٨٤).