ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (١) وأبو داود (٢).
وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (٣) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (٤).
وسيأتي (٥).
٨٤٦ - وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ ﵇ (٦) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.
قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.
فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد). فقال: لا يصح (٧) O.
* * * * *
[مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.]
وقال مالك: تشهد ابن عمر (٨).
١١٠ - رقم: ٣٨١٧).(١) «المسند»: (١/ ٤٢٢).(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٩ - رقم: ٩٦٢).(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٤٣٩ - رقم: ٦١٧).(٤) «الجامع»: (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).(٥) رقم: (٨٦٦).(٦) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة ﵃ أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.(٧) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٤٠).(٨) في هامش الأصل: (حـ: في «المغني»: وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر: «المغنى»: (٢/ ٢٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.