عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته».
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (١).
قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (٢).
وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه التَشهُّد، وقال: «فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك». وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (٣).
* * * * *
مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
وقال أبو حنيفة: ليس منها.
لنا:
قوله: «وتحليلها التَّسليم»، وقد سبق (٤).
وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة.
(١) «الجامع»: (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).(٢) رقم: (٨٤٥).(٣) رقم: (٨٤٤).(٤) رقم: (٦٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.