فَإِِيجَابُ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ (١) . وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيل ذَلِكَ إِِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَ (ر: زِنًى) و (َتَغْرِيبٌ) .
د - الْقَطْعُ:
٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِِْجْمَاعِ.
أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (٢) } .
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي " سَرِقَةٌ ".
وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِِذَا أَخَذَ
(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٧، والبدائع ٧ / ٣٩، وحاشية الزرقاني ٨ / ٨٣، والشرح الصغير ٤ / ٤٥٧، وبداية المجتهد ٢ / ٤٣٦، وروضة الطالبين ١٠ / ٨٧ وما بعدها، والمغني ٨ / ١٦٦ وما بعدها.(٢) سورة المائدة / ٣٨.(٣) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣١٢ - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري.(٤) البدائع ٧ / ٥٥، والقوانين الفقهية / ٣٥٢، وروضة الطالبين ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٤ / ٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.