نُبُوَّتِهِمْ، أَوْ مَلاَئِكَتِهِ، أَوْ دِينِ الإِْسْلاَمِ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (رِدَّةٍ) .
وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَهُوَ لَفْظُ السَّبِّ بِالزِّنَا، وَهُوَ الْقَذْفُ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (قَذْفٍ) .
وَمِنْهُ مَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ، وَمِنْهُ مَا لاَ يَقْتَضِي تَعْزِيرًا كَسَبِّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ.
إِثْبَاتُ السَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ:
٧ - يَثْبُتُ السَّبُّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَكَذَلِكَ يَجْرِي فِيهِ الْيَمِينُ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُول. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ، أَوْ لَفِيفٌ مِنَ النَّاسِ.
وَاللَّفِيفُ: الْمُرَادُ بِهِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ. (٢)
حُكْمُ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى:
٨ - سَبُّ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.
فَإِنْ وَقَعَ مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا حَلاَل الدَّمِ. (٣)
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٦٧، وفتح القدير ٤ / ٢١٣.(٢) الخرشي ٨ / ٧٤.(٣) تبصرة ابن فرحون ٢ / ٢٨٤ - ط بيروت، ابن عابدين على الدر ٤ / ٢٣٨، الفتاوى البزازية هامش الهندية ٦ / ٣٢١، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي ٩ / ٦٩، مغني ابن قدامة ٨ / ١٥٠ - ط الرياض، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠ / ٣٥٦ - ط إحياء التراث الإسلامي، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.