حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
١١ - إِذَا سَبَّ مُسْلِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا. (١) وَفِي اسْتِتَابَتِهِ خِلاَفٌ (٢) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٍ) .
سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
١٢ - لِلْعُلَمَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي حُكْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقِيل: إِنَّهُ يُنْقَضُ أَمَانُهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الذِّمَّةِ) .
وَيُقْتَل وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ إِسْلاَمًا غَيْرَ فَارٍّ بِهِ مِنَ الْقَتْل لَمْ
(١) الفتاوى البزازية ٦ / ٣٢١ - ٣٢٢، فتاوى عليش ٢ / ٢٥، تبصرة ابن فرحون ٢ / ٢٨٦، الجمل على المنهج ٥ / ١٣٠، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي ٨ / ٩٦، مغني ابن قدامة ٨ / ١٥٠، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠ / ٣٢٦، ٣٣٢، الزرقاني على المواهب ٥ / ٣١٨، ٣١٩ - ط دار المعرفة.(٢) الفتاوى البزازية ٦ / ٣٢٢، والزرقاني على المواهب ٥ / ٣٢١، منح الجليل ٤ / ٤٧٧، فتح العلي المالك ٢ / ٢٥، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠ / ٣٣٢.(٣) فتح القدير ٤ / ٣٨١، ٤٠٧، منح الجليل ٤ / ٤٧٧، الزرقاني على خليل ٣ / ١٤٧، الخرشي ٤ / ١٤٩، المغني لابن قدامة ٨ / ٢٣٣، ٥٢٥، الإنصاف ١٠ / ٣٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.