للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاحِدٌ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ الإِْثْمُ عِنْدَ الْجَمْعِ، وَيَلْزَمُ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَيُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ، وَلاَ تُسَمَّى كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَلاَ يَلْزَمُ جَزَاءٌ بِتَرْكِهَا.

الْمُبَاحُ فِي الْعُمْرَةِ:

٢٨ - يُبَاحُ فِي الْعُمْرَةِ كُل مَا لاَ يُخِل بِأَحْكَامِهَا، وَخُصُوصًا أَحْكَامُ الإِْحْرَامِ الَّتِي سَبَقَتِ.

الْعُمْرَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ:

٢٩ - تُنْدَبُ الْعُمْرَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (١) ، لِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ (٢) ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَال: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِل حَجَّةً وَفِي رِوَايَةٍ: تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي (٣)

الْمَكَانُ الأَْفْضَل لإِِحْرَامِ الْمَكِّيِّ:

٣٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَيِّ الْحِل أَفْضَل


(١) الدر المختار ٢ / ٢٠٧.
(٢) الناضح: البعير يستقي عليه.
(٣) حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار. أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٦٠٣) ومسلم (٢ / ٩١٧) واللفظ لمسلم، والرواية الأخرى لمسلم (٢ / ٩١٨) .