وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ ف ٢) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَنْدُوبِ التَّسْبِيحُ وَالذِّكْرُ فِي بَعْضِ أَفْعَال الصَّلاَةِ، كَالاِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالتَّلْبِيَةِ بَعْدَ الإِْحْرَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْبِيحٌ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمَكْرُوهِ:
الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف ٢٧) .
وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمُحَرَّمِ: الْقَذْفُ وَالتَّلَفُّظُ بِالْكُفْرِ وَالسَّبِّ (٣) .
وَأَمَّا كَلاَمُ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلاَ حُكْمَ لَهُ لاِنْعِدَامِ التَّكْلِيفِ فِي حَقِّهِمَا (٤) لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (٥) .
(١) المصادر السابقة والقليوبي وعميرة ٢ / ٩٨.(٢) ابن عابدين ١ / ٥٥٠ - ٥٥١، وكشاف القناع ٢ / ٤٧، ومغني المحتاج ١ / ١٨٧، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٨٧.(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٦٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٥، والمغني ٨ / ٢١٥.(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٨٥، ٢ / ٣٨٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٧.(٥) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦٠) والحاكم (٢ / ٥٩) من حديث عائشة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.