النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَهُ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَدَخَل تَحْتَ تَحْرِيمِهِ سَائِرُ ضُرُوبِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَمِنْهَا الْبَيْعُ.
وَالثَّانِي: لِعَطَاءٍ وَهُوَ جَوَازُ دَهْنِ ظُهُورِ السُّفُنِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ (١) .
وَالثَّالِثُ: لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَغَيْرُهُ.
وَحَكَى أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إِلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (٢) .
الْمَيْتَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنَ التَّحْرِيمِ
٢٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ وَجَوَازِ أَكْلِهَا (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٤) ،
(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٥، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧١.(٢) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص ٢٦.(٣) البدائع ٥ / ٣٥، والمبسوط ١١ / ٢٤٩، والفتاوى الخانية ٣ / ٣٥٧، والتفريع ١ / ٤٠٥، والقوانين الفقهية ص ١٧٦، وبداية المجتهد ١ / ٧٦، ٤٦٥، والذخيرة ١ / ١٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٢، والشرح الصغير ٢ / ١٨٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٧، والمجموع ٩ / ٢٣، ٣١، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٩، والمغني ١٣ / ٢٩٩، ٣٤٥، وكشاف القناع ٦ / ١٩٢.(٤) سورة المائدة / ٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.