تَغِيبَ الْحَشَفَةُ بِكَمَالِهَا فِي الْفَرْجِ (١) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل (٢) ، وَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِل " (٣) .
(ر: غُسْل ف ٩ - ١٠، إِكْسَال ف٤)
ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لِزَوْجِهَا:
٦٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا بَعْدَ الدُّخُول لاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٤) } . وَجَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى عَدَمِ حِلِّهَا لِلأَْوَّل حَتَّى يَطَأَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
(١) رد المحتار ١ / ١٠٩، ٢١١، تبيين الحقائق ١ / ١٦، ١٧، المجموع للنووي ٢ / ١٣٠، ١٣٢، شرح النووي على مسلم ٤ / ٣٦، ٤١، القوانين الفقهية ص٣٢، المفهم للقرطبي ٢ / ٦٠٠، التفريع لابن الجلاب ١ / ١٩٧، عقد الجواهر الثمينة ١ / ٦٤، شرح منتهى الإرادات ١ / ٧٥، ٧٦، والمغني ١ / ٢٠٤، الحاوي الكبير ١٣ / ٢١٤.(٢) حديث عائشة: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ". أخرجه الشافعي في الأم (١ / ٣٩ - ط المعرفة) وأصله في صحيح مسلم (١ / ٢٧٢) .(٣) حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع. . أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٩٥) ، ومسلم (١ / ٢٧١) .(٤) سورة البقرة / ٢٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.