بِهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الدُّخُول بَعْدَ الْعَقْدِ، لَمْ يُثْبُتِ التَّحْرِيمُ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (رَبِيبَةٍ ف٢، وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ ف٩)
ل - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ:
(١) وَطْءُ الْحَائِضِ:
٦٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فِي أَوَّل الْحَيْضِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ فِي وَسَطِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٢) .
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْحَائِضَ، وَهُوَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى سَبِيل التَّخْيِيرِ، أَيُّهُمَا
(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٦ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢ / ٢٣٣، ٢٣٧ - ٢٤٧، الحاوي الكبير ١١ / ٢٨٢ - ٢٨٨، المغني لابن قدامة ٩ / ٥١٥ - ٥١٩.(٢) حديث: " إذا كان دما أحمر فدينار. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٢٤٥) ، وضعفه النووي في المجموع (٢ / ٣٦٠) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.