للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبْصَارِهِنَّ} . (١)

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (نَظَر. عَوْرَة) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٦ - لِلْبَصَرِ أَحْكَامٌ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، تَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَالدِّيَةِ فِيهِ، وَاشْتِرَاطِهِ فِي الشَّاهِدِ، وَشَهَادَةِ الأَْعْمَى وَتَحَمُّلِهِ وَأَدَائِهِ، وَاشْتِرَاطِهِ وَاسْتِدَامَتِهِ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ، وَنَفَاذِ حُكْمِ قَاضٍ طَرَأَ الْعَمَى عَلَيْهِ، وَتَوْجِيهِ الْبَصَرِ فِي الصَّلاَةِ، وَرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، وَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يُرَادُ خِطْبَتُهَا، وَغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ. وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ (الْجِنَايَاتِ، وَالدِّيَاتِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالصَّلاَةِ، وَالنِّكَاحِ) عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ الإِْجْمَالِيِّ وَمَوَاطِنِهِ.

بِضَاعَةٌ

انْظُرْ: إِبْضَاع.

بُضْعٌ

انْظُرْ: فَرْج.


(١) سورة النور / ٢٩، ٣٠ وانظر القرطبي ١٢ / ٣٢٧.