(١) حديث: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٩ ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١١٦٠ ط عيسى الحلبي) . وفي لفظ: " حتى يكتاله " أخرجه مسلم (٣ / ١١٦٠) . وفي لفظ آخر: " حتى يستوفيه " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٩) ، ومسلم (٣ / ١١٦٠) . وفي رواية: " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. . . " أخرجه أحمد (المسند ٣ / ٤٠٢ ط الميمنية) . (٢) انظر فتح القدير ٦ / ١٣٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٢١٢، والمغني ٤ / ٢٢١، والشرح الكبير ٤ / ١١٧. وهذه الرواية من الإمام أحمد اختارها ابن عقيل.