(١) حديث ابن عمر: " لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء " أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥١ ط عزت عبيد دعاس) ، ونقل البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف على ابن عمر. (التلخيص لابن حجر ٣ / ٢٦ ط شركة الطباعة الفنية) . (٢) المغني ٤ / ٢٢١، والشرح الكبير في ذيله ٤ / ١١٨.