(١) البدائع ٥ / ٢٤٤. (٢) من قواعد الحنفية: التخلية بين المشتري والمبيع قبض، إذ يعد ذلك قبضا، وإن لم يتم القبض حقيقة، فإذا هلك المبيع بعد التخلية يهلك على المشتري (ر: الفوائد البهية في القواعد الفقهية ص ٦٣، وبدائع الصنائع ٥ / ٢٤٤ - الطبعة الأولى، ورد المحتار ٤ / ٤٣ ط بيروت. لبنان) .