(١) المنثور ٣ / ٢١١ - ٢١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٨. (٢) حديث: " لا نذر لابن آدم فيها لا يملك، ولا عتق. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٧٥ ط الحلبي) وأبو داود (٢ / ٦٤٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الترمذي. (٣) حديث: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". أخرجه البيهقي (٧ / ٣٢٠ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأعله ابن حجر في الفتح (٩ / ٣٨٤ ط السلفية) . (٤) كشاف القناع ٥ / ٢٨٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٩٢. (١) مسلم الثبوت ١ / ٤٢٣، ٤٣٢ ط صادر.