(١) ابن عابدين ٢ / ٢٨٢، ٢٨٣، والبدائع ٢ / ٢٦٠، ٢٦١. (٢) سورة النساء / ٢٢. (٣) البدائع ٢ / ٢٦٠، ٢٦١، الاختيار ٣ / ٨٨، ٨٩، ابن عابدين ٢ / ٢٨١ـ ٢٨٣. (٤) حديث: " من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وأبيه " أخرجه ابن أبي شيبة ٤ / ١٦٥ ط السلفية) من حديث أبي هانئ بلفظ " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا أبنتها " وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (١٥٢ ط دار الرشيد) صدوق كثير الخطأ والتدليس أ. هـ وقد عنعن.