(١) حديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٤٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي: " لا يصح عندي من قبل إسناده ". (٢) حديث: " لا يجوز شهادة الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها ". أخرجه الخصاف في أدب القاضي كما في البناية للعيني (٧ / ١٦٧ - ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (١١ / ٣٢٨ - ٣٢٩ - ط دائرة المعارف النظامية) (٣) البدائع ٦ / ٢٧٢، والقوانين الفقهية ص ٣١٣، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٤، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٩١، وكشف المخدرات ص ٥٢٤. (٤) سورة الطلاق / ٢. (٥) سورة البقرة / ٢٨٢.