الْفُقَهَاءِ، (١) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ، وَطَلاَقٌ) .
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:
١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْل مِنْ زِنًى أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) . (٢)
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:
١٦ - إِذَا مَاتَتْ كَافِرَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ. فَقَدِ اخْتُلِفَ، هَل تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مُرَاعَاةً لِجَنِينِهَا، أَوْ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ مُرَاعَاةً لِحَالِهَا (٣) عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) .
اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:
١٧ - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا تُيُقِّنَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَانْفَصَل عَنْ أُمِّهِ حَيًّا وَكَانَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ
(١) راجع الهداية والفتح ٣ / ٣٢، وبداية المجتهد ٢ / ٥٣، ونهاية المحتاج ٧ / ٥٠٣، والإقناع ٣ / ٤٣٣، والمغني ٧ / ٩٨ - ١٠٢.(٢) الهداية ٢ / ٨٥، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٦٠، ٣١٢، والمنهاج وشرحه ٧ / ٢٨٨، ٤١١، والمغني ٧ / ٧٣١، ٨ / ١٧١، والمحلى ١١ / ٢١٠ ـ ٢١٢(٣) المغني ٢ / ٥٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.