قَال فِي الْمُغْنِي: إِنْ قَال الأَْعْجَمِيُّ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَلاَ يَفْهَمُ مَعْنَاهُ لَمْ تَطْلُقْ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ لِلطَّلاَقِ فَلَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ كَالْمُكْرَهِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (طَلاَقٌ) .
الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:
٢٦ - يُعْذَرُ الْجَاهِل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى إِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَزَنَى قَبْل أَنْ يَعْلَمَ الأَْحْكَامَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٌ، زِنًى) .
الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:
٢٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ - بِشَرْطِهِ - سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَمْ جَاهِلاً، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ يَدَ السَّارِقِ الْجَاهِل لاَ تُقْطَعُ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (سَرِقَةٌ) .
الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:
٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ
(١) المغني ٧ / ١٣٥.(٢) القوانين الفقهية ص ٢٣٢، والفتاوى الهندية ٢ / ١٤٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٠، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ١٥٦.(٣) البدائع ٧ / ٦٧، والقوانين الفقهية ص ٢٣٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٠٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.