يَجْهَل أَنَّهَا خَمْرٌ لاَ يُحَدُّ، أَمَّا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَمْرٌ لَكِنَّهُ ادَّعَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) . يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حُدُودٌ، سُكْرٌ) .
تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:
٢٩ - الأَْصْل فِيمَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَجُوزُ تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ الْقَضَاءَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدِ الْعَالِمُ (٢) . وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ) .
الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:
٣٠ - إِذَا عُقِدَتِ الْبَيْعَةُ لإِِمَامَيْنِ وَجُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا بَطَل الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى، وَبَيْعَةٌ) .
التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:
٣١ - قَال الْحَمَوِيُّ: إِنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِلَفْظِ الْكُفْرِ عَنِ اعْتِقَادٍ لاَ شَكَّ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهَا
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٥٩، والقوانين الفقهية ص ٢٣٧، والأشباه للسيوطي ص ٢٠٠، وكشاف القناع ٦ / ١١٨.(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٦، ومواهب الجليل ٦ / ٨٨، ٨٩، والقوانين الفقهية ص ١٩٥، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.