فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف شعيبًا خمسة:

١ - ورقاء بن عمر اليشكري، أخرجه مسلم (٩٨٣)، ولفظه: «فهي عليَّ» دون هاء.

٢ - موسى بن عقبة، كما عند النَّسَائي (٢٤٦٥) وابن خُزيمة (٢٣٢٩).

٣ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، أخرجه أحمد (٨٢٨٥) والقاسم بن سَلَّام في «الأموال» (١٨٩٨).

٤ - ابن إسحاق، أخرجه الدارقطنيُّ (٢٠٠٦). وفيه زيادة: «هي له» في قوله: «فهي عليَّ ومِثلها معها، هي له».

٥ - عبد الله بن عبد الله بن أويس، المكنى بأبي أويس، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١١٩١٨).

فلم يُقيِّد هؤلاء الخمسة الرواية بذكر «صدقة».

قال ابن خُزيمة في «صحيحه» (٤/ ٤٨):

والصحيح في هذه اللفظة قوله: «فهي له» وقوله: «فهي عليَّ ومثلُها مَعَهَا».

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٧٣٦٨): فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ رَجُلًا مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَكَيْفَ يَجْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَقَةِ عَامَيْنِ صَدَقَةً عَلَيْهِ؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>