فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأرجح من هذه الوجوه الست عن الزهري الإرسال؛ لأن أسلم طريق في الوصل طريق عبد الرزاق وخطأه أبو زرعه وقد خولف كما سبق. وكتب شيخنا مع الباحث: أحمد بن سالم العقيلي (١) بتاريخ (٧) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ)


(١) ولد في مركز ومدينة قنطرة غرب التابع لمحافظة الإسماعلية بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٩١ م. حاصل على كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
قدّم له شيخنا:
١ - الأنكحة المحرمة والمختلف فيها فتناول فيه:
أ-إذا أسلم الرجل وعنده خمس نسوة فيجب عليه أن يبقى على أربعة بالإجماع ومن مستنداته حديث غيلان ﵁ والراجح فيه الإرسال.
ب-هل يشترط في الربيبة - وهي ابنة الزوجة من رجل آخر-أن تكون في الحجر. والآئمة الأربعة لا يشترطون أن تكون في الحجر وأن قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] خرجت مخرج الغالب. ومن أدلتهم أن الله ذكر شرطين:
١ - الحجر. ٢ - الدخول بالأم.
فلما ذكر الله الدخول ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ولم يذكر الحجر دلّ ذلك على عدم اعتباره وأنه خرج مخرج الغالب.
وخالف الجمهورَ علي بن أبي طالب ﵁ وصح عنه.
وقال ابن حزم قالوا: يشترط أن تكون في الحجر لعموم الآية ولقوله ﷺ: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي» أخرجه البخاري (٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩).
٢ - الجامع لأحكام الرضاع ومن أبرز مسائله:
أ-عدد الرضعات المحرمات وأنهن خمس عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو المذهب لحديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ" أخرجه مسلم (١٤٥٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>