٢ - أثر ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ. وفي سنده عبد الله بن عمر العمري ضعيف.
انظر:«المغني»(٩/ ٥٣٥)، … والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل فالكفارة على الحالف … «مجموع الفتاوى»(١/ ٢٠٦) … على الحالف لا على المحلوف عند عامة الفقهاء .... و «حاشية ابن عابدين»(٣/ ٨٤٨)، «روضة الطالبين»(١١/ ٤)«مختصر خليل»(ص/ ١١٩): وإن حلف صانع طعام على غيره لابد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت: حنث الأول.