قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة (١) كانت كافئة (٢) في النفس، وهو أعظم حظراً، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.
[٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس]
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.
فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.
هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.
وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:
(١) وفي الدار "لها".(٢) وفي الدار "مكافئة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.