والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.
م ٤٩٥٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.
٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (١)
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".
م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
وبه قال الشافعي.
(١) والدار " فأصابوه بشيء".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.