فقال الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل.
وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: تقطع أيديهما.
قال أبو بكر: الأول أصح.
[١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد]
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٨ - واختلفوا في البالغ العاقل، والمجنون، والصبي يشتركون في قتل.
فكان حماد بن أبي سليمان، وقتادة والزهري، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ، والصبي يقتلان الرجل: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
وفي قول مالك، والشافعي: على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله.
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عليهم كلهم دية ولا قود [٢/ ٢٧٠/ألف].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.