[١٢ - باب القصاص بين الرجل وامرأته]
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٥ - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.
فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.
وقال الشافعي: [٢/ ٢٦٩/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.
وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.
وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.
[١٢ - باب النفر يقتلون الرجل]
م ٤٩٠٦ - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.