للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ رَهْنُ أَمَةٍ دُونَ وَلَدِهَا, وَعَكْسُهُ, وَيُبَاعَانِ. وشرط خلوة محرمة فاسد وحده واستئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بِإِذْنِ رَبِّهِ بَيَّنَ الدَّيْنَ أَوْ لَا, وَلَهُ الرَّجْوُ قَبْلَ إقْبَاضِهِ, كَقَبْلِ الْعَقْدِ, وَقَدَّمَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا, كَبَعْدِهِ, خِلَافًا لِلِانْتِصَارِ فِيهِ, فَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِمَا بِيعَ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ في الترغيب بأكثرهما"*",

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"أَحَدُهُمَا" يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ, لِكَوْنِهِ انْتَقَلَ إلَى مِلْكِ الشَّرِيكِ. "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ, أَشْبَهَ مَا لَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا, وَهُوَ ظَاهِرُ كلام القاضي.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يَرْهَنُ مَا صَارَ لَهُ عِنْدَ الشَّرِيكِ عَلَى مَا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَبْقَى الرَّهْنُ على حاله.

"*" الثَّانِي: قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ شَيْءٍ لِيَرْهَنَهُ وَرَهْنُ الْمُعَارَ بِإِذْنِ رَبِّهِ. فَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِمَا بِيعَ, نَصَّ عَلَيْهِ, وقطع في المحرر واختاره في الترغيب

<<  <  ج: ص:  >  >>