للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وَيَحْرُمُ عِتْقُهُ, عَلَى الْأَصَحِّ

فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أقر به فكذبه وقيل: أو وقفه١, وَقِيلَ: أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ, كَإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مُطْلَقًا, أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي وَطْئِهِ, وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَارِثِهِ فِي إذْنِهِ فِيهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إذْنِهِ فِيهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ رهنا, وقيل إن أقر بطل


١ في "ط": وافقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>