للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وَالرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَمَانَةٌ

وَلَوْ قَبْلَ عَقْدِ الرَّهْنِ, نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ, كَبَعْدِ الْوَفَاءِ, وَإِنْ تَعَدَّى فَكَوَدِيعَةٍ, وَفِي بَقَاءِ الرَّهِينَةِ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أَمَانَةً وَاسْتِيثَاقًا فَيَبْقَى أَحَدُهُمَا وَجْهَانِ "م ٢٥" وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ, نَصَّ عَلَيْهِ

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ٢٥" قَوْلُهُ: وَالرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَمَانَةٌ, فَإِنْ تَعَدَّى فَكَوَدِيعَةٍ, وَفِي بَقَاءِ الرَّهِينَةِ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أمانة واستيثاقا فيبقى إحداهما وجهان, انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>