وَإِنْ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى الرُّجُوعَ فروايتان "م ٣٠"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَالْمُغْنِي١ وَالْمُقْنِعِ٢ وَالشَّرْحِ٢ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ: ٣بِيعَ مِنْهُ٣ بِقَدْرِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ, وَبَاقِيهِ رَهْنٌ, إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ فَيُبَاعُ الْكُلُّ وَيُجْعَلُ بَقِيَّةُ الثَّمَنِ رَهْنًا, انْتَهَى. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يُبَاعُ جَمِيعُهُ وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا, وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْحَاوِيَيْنِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: يُبَاعُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ, فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِالتَّشْقِيصِ بِيعَ كُلُّهُ, انْتَهَى. "قُلْت": وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ, وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْجَمَاعَةِ, وَمَحِلُّ الْجَمَاعَةِ, وَمَحِلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"مَسْأَلَةٌ ٣٠" قَوْلُهُ: وَإِنْ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى الرُّجُوعَ, فَرِوَايَتَانِ, انْتَهَى. إذَا اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاهٌ أَوْ فِدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ فَهَلْ لَهُ الرجوع أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي٤ وَالْمُقْنِعِ٥ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ٥ والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم.
١ ٦/٤٩٠-٤٩١.٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/٥٠١.٣ في "ط": "بيعه".٤ ٦/٤٩١.٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/٥٠٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.