مفهوم (١) الشرط: نحو: (وإن كن أولات حمل) (٢).
وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية (٣) والكرخي وغيره من الحنفية (٤) وأبو الحسين (٥) البصري.
ولم يقل [به] (٦) الجرجاني (٧) وغيره من الحنفية (٨) -وهو أشهر لهم- وابن الباقلاني (٩) والآمدي (١٠)، وحكاه صاحب المحصول (١١) عن أكثر المعتزلة.
القائل به: ما سبق (١٢).
(١) نهاية ١٥٥ ب من (ب).(٢) سورة الطلاق: آية ٦.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٨٨.(٤) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١ - ٤٢٢.(٥) انظر: المعتمد/ ١٥٢.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).(٧) انظر: العدة/ ٤٥٤.(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٠، وكشف الأسرار ٢/ ٢٧١، وتيسير التحرير ١/ ١٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٤٢١.(٩) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٠.(١٠) انظر: الإِحكام للآمدى ٣/ ٨٨.(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٠٥.(١٢) في (ح): ما سبق في مفهوم الشرط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.