وعن بعض المتكلمين والغزالي (١) -وحكاه ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣) -: نسخ.
وعن عبد الجبار (٤): نسخ بنسخ جزئها (٥).
وقال بعض أصحابنا (٦): الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي (٧) فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها (٨) اتفاقاً.
[مسألة]
يستحيل تحريم معرفته (٩) -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه (١٠) على معرفته، وهو دور.
(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦.(٢) انظر: المسودة/ ٢١٣.(٣) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٤.(٤) انظر: المعتمد/ ٤٤٧ - ٤٤٨.(٥) يعني: لا شرطها.(٦) انظر: المسودة/ ٢١٣.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.(٨) في (ح): سننها.(٩) يعني: معرفة الله تعالى.(١٠) يعني: توقف التحريم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.