الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١).
قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤).
احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به.
وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦).
فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.
رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.
(١) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.(٢) انظر: المسودة/ ٢٠٤.(٣) يعني: أصل الباقلاني.(٤) في (ب): كالتواتر.(٥) في ص ٩٥٩.(٦) وهي البقاء.(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٦١ ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.