وقاله بعض أصحابنا (١) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر.
.....................
وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (٢) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (٣).
وجزم الآمدي (٤) بالمنع؛ لتضمنه (٥) نسخ متواتر بآحاد.
وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (٦)، وخبر الواحد معين للناسخ (٧).
وذكر الباجي (٨) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
.........................
وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.
(١) انظر: المسودة/ ٢٣٠.(٢) انظر: العدة/ ٨٣٢.(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٢/ ١٩٣.(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨١.(٥) في (ب): كتضمنه.(*) في (ظ): وذكره.(٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.(٧) في (ب): الناسخ.(٨) انظر: إِحكام الفصول / ٥٤أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.