فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


* الأَصْلُ فِي النَّهْيِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْفِعْلِ:
قَالَ ﵀: "كُلُّ نَهْيٍ يَرِدُ عَنِ اللهِ ﷿، أَوْ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ فَإِنَّهُ عَلَى الْمَنْعِ؛ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" (١).

* بَيَانُهُ أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى القُرْآن:
عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ﵀: "وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ بَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ تَقْضِي عَلَى الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ مُبَيِّنَةً عَنِ القُرْآنِ فَبَيَانُهَا مَتْبُوعٌ" (٢).

* بَيَانُهُ أَقْسَامِ النَّسْخِ:
قَالَ ﵀: "وَخَرجَ عَلَى قَولِهِ النَّسْخُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
مِنْهَا: مَا يَكُونُ رَفْعًا لِلْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ، مِثلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٣)، نُسِخَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٤).
وَمِنْهُ: مَا أُثْبِتَ حُكْمُهُ وَرُفِعَ خَطُّهُ، مِثلَ آيَةِ الرَّجُمِ.
ومِنْهُ: مَا رُفِعَ خَطُّهُ وَنُسِخَ حُكْمُهُ، مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة ﵂، فَالْخَمْسُ الْمَنْسُوخَةُ غَيْرُ مَوجُودَةٍ فِي الخَطِّ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الحُكم" (٥).
_________
(١) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٦٧).
(٢) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٦٧).
(٣) سورة البقرة: الآية (٢٤٠).
(٤) سورة البقرة: الآية (٢٣٤).
(٥) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٨٦ - ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>