٦٣٧٩ - (من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ، وقرآن
معها، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه، ومَنْ كان مع الامامِ،
فليقرأْ قَبْلَه، أو إذا سكَتَ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً -) .
منكر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/١٣٣/٢٧٨٧) ، وابن الأعرابي
في "المعجم" (ق ١٣٨/٢) ، والبيهقي في "جزء القراءة" (٦٤) من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.