الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (١).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
١ - المرأة؛ لما تقدم.
٢ - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
١ - ولاية المكاتب.
٢ - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم ولايته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.
(١) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/١٨٨٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.