الأمر الثاني: ولاية القن:
وفيه جانبان هما:
١ - أنواع القن.
٢ - حكم ولايته.
الجانب الأول: أنواع القن:
أنواع القن كما يلي:
١ - القن الخالص.
٢ - المدبر.
٣ - المعلق عتقه على وصف.
٤ - المبعض.
الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي:
١ - أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون ولياً على غيره من باب أولى.
٢ - أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون ولياً في النكاح.
الفرع الرابع: الرشد في النكاح:
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالرشد في النكاح.
٢ - توجيه الاشتراط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.