[المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - حكم التسمية.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (١).
٢ - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.
[المطلب السادس ما يصح مهرا]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - ما يصح مهرا.
٢ - ما لا يصح مهرا.
٣ - المهر بتعليم القرآن.
(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.