الشيء الأول: الجواب:
يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:
١ - أنها تعد على المال بغير حق.
٢ - أنها ظلم للابن.
٣ - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.
٤ - أنه تصرف غير مأذون فيه.
فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.
[المطلب السابع عشر نماء الصداق]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
١ - المراد بالنماء.
٢ - ملك النماء.
٣ - معنى المعين.
٤ - معنى غير المعين.
٥ - معنى قول المؤلف: وضده بضده.
٦ - شرط القبض لملك النماء.
المسألة الأولى: المراد بالنماء:
وفيها فرعان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.