القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
٢ - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان ما يدفع.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:
الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه جملتان هما:
١ - توجيه التخيير.
٢ - توجيه كون التخيير للزوجة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.