قَالَ الْبَزَّارُ: رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعُثْمَانُ، وَلا نَعْلَمُ رَوَى أَسْلَمُ عَنْ عُثْمَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
٢٥١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ ﵀ حِينَ حُوصِرَ، فَقَالَ: هَاهُنَا طَلْحَةُ، فَقَالَ طَلْحَةُ ﵀: نَعَمْ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ» فَأَخَذْتُ بِيَدِ فُلانٍ، وَأَخَذَ فُلانٌ بِيَدِ فُلانٍ، حَتَّى أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، وَقَالَ: «هَذَا جَلِيسِي فِي الدُّنْيَا، وَوَلِيِّي فِي الآخِرَةِ» فَقَالَ: اللَّهُمَّ، نَعَمْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ وَلا عَنْ طَلْحَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
٢٥١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، ثنا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: فَقَالَ: يَا كَثِيرُ! لا أَرَانِي إِلا مَقْتُولا فِي يَوْمِي هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يَنْصُرُكَ اللَّهُ عَلَى عَدُوِّكَ، قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: قِيلَ لَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ سَهِرْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: " يَا عُثْمَانُ لا تَحْبِسْنَا فَإِنَّا نَنْتَظِرُ، فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: الْقَائِلُ لِعُثْمَانَ كَثِيرٌ؟ قَالَ: بَلَى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.