بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ، وَفِي الأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ».
قَالَ ....
: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا السَّنَدِ، إِلا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَلا نَعْلَمُ فِيمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، حَدِيثًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ.
٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَقِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: «أَلا إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ».
قَالَ الْبَزَّارُ: إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَأَسَانِيدُهَا مُتَقَارِبَةٌ.
بَابٌ
٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُؤَمَّلٍ الْهَدَادِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الصَّائِغُ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.