بَابٌ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
٥١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
بَابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ
٥١٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ مَدَنِيٌّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا.
ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: صَلاتَانِ مَعًا، وَنَهَى أَنْ تُصَلَّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ قُبَاءَ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.