القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (١).
وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (٢).
وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (١).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ١٩٢ - ١٩٤.
وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.
والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.
والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.
(١) شرح الخاتمة ص ٦٢.(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٧٩ ب. وشرح الخاتمة ص ٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.