القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم ١١، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من ٢٦ - ٢٨.
فالأصل إذا كان موجوداً ومقدوراً عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
التّيمّم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التّيمّم.
منها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصّوم بدلاً عنه.
(١) المبسوط جـ ٢٧ ص ١٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.