القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (١).
وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (٢). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم ٢٢٠ فلتنظر هناك.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.
وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (٣).
وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (٤).
فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم
(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٢٠، ١٢٤.(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٥٣٧ والمجموع المذهّب لوحة ٢٤٩ أ.(٣) التّوقيف ص ٦٩٥.(٤) ص ٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.